الشيخ محمد الجواهري
208
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) كما في عدة روايات ، الوسائل ج 18 : 414 - 415 باب 5 و 6 من أبواب كتاب الحجر . ( 2 ) في الفلس بحث أوسع يأتي في المسألة 2 ] 3259 [ موسوعة الإمام الخوئي 30 : 48 - 51 . ( 3 ) وهي قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ) النساء 4 : 6 . ( 4 ) كما في صحيحة هشام - وهو هشام بن سالم الجواليقي - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « انقطاع اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله » الوسائل ج 18 : 409 باب 1